الشيخ محمد الجواهري

233

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

الحرم ، وهو مشكل لظهور الأخبار في الموت في الحرم ( 1 ) . والظاهر عدم الفرق بين حجّ التمتع والقران والإفراد ( 2 ) كما أن الظاهر أنه لو مات في أثناء عمرة التمتع أجزأه عن حجّة الإسلام أيضاً ( 3 ) ، بل لا يبعد الإجزاء - إذا مات في أثناء حجّ القران أو الإفراد - عن عمرتهما وبالعكس ، لكنّه مشكل ( 4 ) لأنّ الحجّ والعمرة فيهما عملان مستقلان بخلاف حجّ التمتع فإن العمرة فيه داخلة في الحجّ فهما عمل واحد . ثمّ الظاهر اختصاص حكم الإجزاء بحجّة الإسلام ، فلا يجري الحكم في حجّ النذر والإفساد إذا